344

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

365 و الضابطة: أنه كلما كان القبول بالنسبة إلى الإيجاب من قبيل الأقل و الأكثر أو الإطلاق و التقييد صح بالقبول ثانيا، و كلما كان من قبيل المتباينين-كما لو قال: بعتك الدار، فقال: قبلت الدابة-فهو باطل، و لا يصح بقبول البائع ثانيا، و وجهه واضح.

و الظاهر أن هذا هو المشار إليه ب:

(مادة: 178) تكفي موافقة القبول للإيجاب ضمنا.

فلو قال: بعتك هذا بألف قرش، و قال المشتري: اشتريته منك بألف و خمس مائة، انعقد البيع على الألف، إلا أنه لو قبل البائع هذه الزيادة في المجلس لزم المشتري أن يعطيه الخمس مائة التي زادها أيضا...

الخ 1 .

و لا فرق في هذا بين الثمن و المثمن، فكما جاز الاختلاف في الثمن بذلك يجوز مثله في المثمن.

فلو قال: بعتك هذين الكتابين أحدهما بمائة و الآخر بخمسين، صح للمشتري أن يقول: قبلت الأخير بخمسين.

____________

(1) وردت المادة بزيادة: (البائع للمشتري) بعد كلمة: (قال) ، و زيادة: (حينئذ) بعد: (لزم المشتري) و زيادة كلمة: (القرش) بعد: (الخمس مائة) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1:

82-83.

و لمراجعة مصادر المادة لاحظ مصادر المادة السابقة.

صفحه نامشخص