تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
365 و الضابطة: أنه كلما كان القبول بالنسبة إلى الإيجاب من قبيل الأقل و الأكثر أو الإطلاق و التقييد صح بالقبول ثانيا، و كلما كان من قبيل المتباينين-كما لو قال: بعتك الدار، فقال: قبلت الدابة-فهو باطل، و لا يصح بقبول البائع ثانيا، و وجهه واضح.
و الظاهر أن هذا هو المشار إليه ب:
(مادة: 178) تكفي موافقة القبول للإيجاب ضمنا.
فلو قال: بعتك هذا بألف قرش، و قال المشتري: اشتريته منك بألف و خمس مائة، انعقد البيع على الألف، إلا أنه لو قبل البائع هذه الزيادة في المجلس لزم المشتري أن يعطيه الخمس مائة التي زادها أيضا...
الخ 1 .
و لا فرق في هذا بين الثمن و المثمن، فكما جاز الاختلاف في الثمن بذلك يجوز مثله في المثمن.
فلو قال: بعتك هذين الكتابين أحدهما بمائة و الآخر بخمسين، صح للمشتري أن يقول: قبلت الأخير بخمسين.
____________
(1) وردت المادة بزيادة: (البائع للمشتري) بعد كلمة: (قال) ، و زيادة: (حينئذ) بعد: (لزم المشتري) و زيادة كلمة: (القرش) بعد: (الخمس مائة) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1:
82-83.
و لمراجعة مصادر المادة لاحظ مصادر المادة السابقة.
صفحه نامشخص