167

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ویرایشگر

إبراهيم البهادري

ناشر

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۰ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان

وكذا يجوز للرجل أن يصلي ويداه تحت ثيابه، وإن أخرجهما كان أولى.

646. الحادي والعشرون: تجوز الصلاة في ثياب القطن والكتان وجميع ما تنبته الأرض، من حشيش مملوك أو في حكمه مع الخلو من النجاسة إجماعا.

647. الثاني والعشرون: يجوز أن يصلي وفي كمه طائر يخاف فوته، أو في فيه خرز أو لؤلؤ إذا لم يمنع القراءة، ولو منع حرم.

648. الثالث والعشرون: قال الشيخ: لا يجوز أن يصلي الرجل وهو معقوص الشعر، ولو فعل بطلت (1) ويجوز للمرأة، وعندي فيه نظر، أقربه الكراهية.

قال في الصحاح: عقص الشعر: ضفره وليه على الرأس كالكبة (2). وقيل:

جعله كالكبة في مقدم الرأس على الجبهة، وعلى هذا إن منع من السجود فالحق ما قاله الشيخ، وإلا فلا.

649. الرابع والعشرون: يجوز أن يصلي وعلى ثوبه شئ من شعره أو ظفره إذا لم ينفضهما لأنهما طاهران.

صفحه ۲۰۱