166

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ویرایشگر

إبراهيم البهادري

ناشر

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۰ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان

641. السادس عشر: تكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل، ولو غير الصورة زالت الكراهية، ولو كان في قبلته وسادة ذات تمثال حولها، ويجوز أن يصلي على بساط فيه تماثيل.

ولو كانت معه دراهم، عليها تماثيل، سترها عن نظره، وتكره في خاتم عليه صورة، وفي خلخال للمرأة مصوت، ولو كان أصم لم يكره لها.

642. السابع عشر: تكره الصلاة في اللثام للرجل إذا لم يمنع سماع القراءة، ولو منع حرم، ولو كان اللثام على جبهته، وجب كشفه عند السجود، ويكره النقاب للمرأة.

643. الثامن عشر: قال الشيخان (1) وعلم الهدى (2): يكره للرجل أن يصلي وعليه قباء مشدود، إلا في الحرب، ولا يتمكن من حله.

قال في التهذيب: ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه، وسمعناها من الشيوخ مذاكرة ولم أجد به خبرا مسندا (3).

644. التاسع عشر: يجوز أن يصلي ومعه فأرة المسك، وكذا يجوز وعليه البرطلة (4).

645. العشرون: يجوز للرجل والمرأة أن يصليا مختضبين، أو عليهما خرقة الخضاب مع طهارتها، والأولى نزع الخرقة، وأن يصلي بارز اليد.

صفحه ۲۰۰