تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ویرایشگر
إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۰ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
علامه حلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ویرایشگر
إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۰ ه.ق
محل انتشار
قم
المطلب الثالث: في ستر العورة والنظر في أمرين [النظر] الأول: [في] العورة وفيه عشرة مباحث:
650. الأول: أجمع علماء الإسلام على وجوب ستر العورة، وهو شرط في الصلاة عندنا.
والعورة في الرجل: القبل والدبر، وقول ابن البراج: إنها من السرة إلى الركبة (1) لم يثبت عندي، وهل البيضتان منها؟ في بعض الروايات: إذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة (2); ولا فرق بين الحر والعبد، وليست السرة ولا الركبة من العورة بإجماعنا.
وأما في المرأة فالجسد كله عورة، يجب ستره في الصلاة ما عدا الوجه والكفين وظهر القدمين.
651. الثاني: المرأة البالغة الحرة يجب عليها ستر رأسها في الصلاة، بخلاف الأمة والصبية.
652. الثالث: الأولى استحباب القناع للأمة، ولم أقف فيه على نص.
653. الرابع: أم الولد كالأمة، وإن كان ولدها حيا، وكذا المدبرة والمكاتبة
صفحه ۲۰۲
شماره صفحهای بین ۱ - ۲٬۹۷۵ وارد کنید