587

تحبير المختصر

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

ویرایشگر

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

ناشر

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
تكبيرة (١)، وروي عن ابن القاسم: أنه لا يرفع في شيء منها. وفي سماع أشهب: إن شاء رفع بعد الأولى وإن شاء ترك (٢).
قوله: (وَابْتِدَاءٌ (٣) بِحَمْدٍ وَصَلاةٍ عَلَى نَبِيِّهِ ﵇ يريد: أنه يستحب الابتداء بالحمد وهو الثناء على الله تعالى والصلاة على النبي ﷺ، وهذا هو المشهور، وعن مالك في ذلك قولان (٤).
قوله: (وَإِسْرَارُ دُعَاءٍ) يريد: لأنه أوقع في النفس من الجهر. ابن شاس: ولا يجهر به في ليل ولا في نهار (٥).
قوله: (وَرَفْعُ صَغِيرٍ عَلَى الكَف (٦» أشهب في سماع ابن غانم: وحمل جنازة الصبي على الأيدي (٧) أحب إليَّ من الدابة والنعش (٨).
قوله: (وَوُقُوفُ إِمَامٍ بِالْوَسَطِ وَمَنْكَبَي المرْأَةِ) هكذا قال في الرسالة: أن الإمام يقف في الرجل عند وسطه، وفي المرأة عند منكَبيها (٩)، وهو المشهور، وعن مالك: أنه يقف عند (١٠) وسط المرأة كالرجل (١١)، وفي الصحيحين أنه ﵇ قام عند وسط المرأة (١٢).
ابن شعبان: وحيث وقف (١٣) في المرأة والرجل جاز.

(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٨٩.
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ١٨٩ و٢٤٩.
(٣) في (ن): (وبدء).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٩٢.
(٥) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٩٢.
(٦) في (ن) و(س): (أَكُفٍّ).
(٧) في (ن ٢): (اليد).
(٨) في (ن ٢): (والنعاش). انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٦٩.
(٩) انظر: الرسالة، ص: ٥٥.
(١٠) قوله: (عند) ساقط من (ن).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٩٠.
(١٢) في (س) و(ن ٢): (امرأة). متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ١٢٥، في باب الصلاة على النفساء وسننها، من كتاب الحيض، برقم ٣٢٥، ومسلم: ٢/ ٦٦٤، في باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه، من كتاب الجنائز، برقم: ٩٦٤.
(١٣) قوله: (وقف) زيادة من (س).

1 / 589