وقال (١) أشهب: يقف عند وسط الميت أحب إليَّ وذلك واسع (٢)، والباء في (بالوسط) بمعنى عند؛ أي: عند وسط الرجل ومنكبي المرأة.
قوله: (وَرَأْسُ (٣) المَيِّتِ عَنْ يَمِينِهِ) أي: فإذا وقف الإمام للصلاة على الجنازة يكون رأس الميت إلى جهة يمينه.
قوله: (وَرَفْعُ قَبْرٍ كَشِبْرٍ مُسَنَّمًا) إنما يستحب (٤) رفع القبر كذلك ليعرف به (٥). أشهب: أحب إليَّ أن يسنم القبر (٦). ابن مسلمة: وقبره ﵇ وقبر أبي بكر وعمر ﵄ مسنمة (٧)، وفي الجلاب: يسطح ولا يسنم (٨)؛ لأنه ﵇ سطح قبر ولده إبراهيم (٩)، وقبور المهاجرين والأنصار مسطحة.
قوله: (وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا عَلَى كَرَاهَتِهِ (١٠) فَيُسَطَّحُ) أي: تؤولت المدونة على كراهة التسنيم وعلى استحبابه (١١)، ويدل عليه قوله: (أَيْضًا (١٢».
وقوله (١٣): (فَيُسَطَّحُ) (١٤) أي: فبسبب كراهة التسنيم (١٥) يسطح (١٦)؛ إذ لا يخلو
(١) قوله: (وقال) زيادة من (س).
(٢) زاد بعده في (ن): (قال: وإن تيامن إلى صدره فحسن ولم يفرق بين الرجل والمرأة). وانظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٨٩ و٥٩٠.
(٣) في (ز) و(ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (رأس).
(٤) في (س): استحب.
(٥) قوله: (به) زيادة من (س).
(٦) قوله: (القبر) ساقط من (ن ٢). انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦٥٠.
(٧) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٩٥.
(٨) انظر: التفريع: ١/ ٢٧٢.
(٩) ضعيف: أخرجه الشافعي في مسنده: ١/ ٣٦٠، برقم: ١٦٥٥، بلفظ: أن النبي ﷺ رش على قبر إبراهيم ابنه ووضع عليه حصباء. والحصباء لا تثبت إلا على قبر مسطح. وهذا الحديث مع إرساله فيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى ضعفه جمهور المحدثين. انظر: البدر الملقين: ٥/ ٣٢٣.
(١٠) في (ز): (الكراهة).
(١١) انظر: المدونة: ١/ ٢٦٣.
(١٢) زاد بعده في (ن): (عَلَى كَرَاهَتِهِ).
(١٣) قوله: (وقوله) ساقط من (ن).
(١٤) قوله: ("أَيْضًا". وقوله: "فَيُسَطَّحُ") يقابله في (ن ٢): (أيضًا على كراهية فيسطح).
(١٥) قوله: (وعلى استحبابه ... فبسبب كراهة التسنيم) ساقط من (ز).
(١٦) قوله: (يسطح) ساقط من (ن ٢).