408

تفسیر امام شافعی

تفسير الإمام الشافعي

ویرایشگر

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

ناشر

دار التدمرية

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

مناطق
فلسطین
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
في هجرتها في المضجع لخوف نشوزها، كان مباحًا له أن يأتي غيرها من أزواجه في تلك الحال، وفيما كان مثلها.
قال الشَّافِعِي ﵀: وهكذا الأمَةُ إذا امتنعت بنفسها، أو منعها أهلها
منه، فلا نفقة ولا قَسْم لها حتى تعود إليه.
وكذلك إذا سافر بها أهلها بإذنه، أو غير إذنه فلا نفقة ولا قَسْم. لها. ..
الأم (أيضًا): نشوز المرأة على الرجل:
قال الشَّافِعِي ﵀: قال الله ﵎: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) إلى قوله: (سَبِيلا) الآية.
أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عبيد اللَّه بن عبد الله بن عمر، عن
إياسَ بن عبد اللَّه بن أبي ذباب قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تضريوا إماء الله".
قال: فأتاه عمر بن الخطاب ﵁ فقال: يا رسول اللَّه ذئِرَ النساء على أزواجهن، فَأذِن في ضربهن، فأطاف بآل محمد نساء كثير كلهن يشتكين أزواجهن، فقال النبي ﷺ:
"لقد أطاف الليلة بآل محمد سبعون امرأة كلُّهن
يشتكين أزواجهن، ولا تجدون أولئك خياركم " الحديث.
قال الشَّافِعِي ﵀: في نهي النبي ﷺ عن ضرب النساء، ثم إذنه في ضربهن، وقوله: "لن يضرب خياركم"
يشبه أن يكون ﷺ نهى عنه على اختيار
النهي، وأذن فيه بأن مباحًا لهم الضرب في الحق، واختار لهم ألَّا يضربوا، لقوله: " لن يضرب خياركم" الحديث.

2 / 600