447

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ویرایشگر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

ناشر

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۱ ه.ق

محل انتشار

بيروت والمدينة المنورة

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه
خلاف إجماع السلف والخلف.
ويدل عليه قول النبي ﷺ لعبد الله بن مسعود ﵁: "إذا فعلت هذا، أو قلت هذا: فقد تمت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد".
ولو كانت فرضا ما أبيح له القيام مع تركها، ولا كانت صلاته تامة مع عدمها.
وجميع ما استدللنا به على أن التشهد ليس بفرض، فهو يدل أيضا على أن الصلاة على النبي ﷺ ليست بفرض في الصلاة.
فإن قيل: قال الله تعالى:﴾ يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ﴿
قيل له: مقتضى اللفظ فعلها مرة، ونحن نقول إنها فرض على الإنسان أن يفعلها في عمره مرة واحدة، مثل كلمة التوحيد، وهكذا كان يقول شيخنا أبو الحسن الكرخي ﵀، فأما أن تكون واجبة في الصلاة، فلا دلالة في لفظ الآية عليه، ومن ادعى ذلك لم تثبت دعواه إلا ببرهان.

1 / 642