446

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ویرایشگر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

ناشر

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۱ ه.ق

محل انتشار

بيروت والمدينة المنورة

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه
وقال الله تعالى:﴾ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ﴿: يعني- والله أعلم- الكفارة المذكور تقديرها.
* ومن طريق النظر: أن التشهد ذكر مفعول في الصلاة، وليس بقرآن، فأشبه التشهد في الثنتين من الظهر، وثناء الافتتاح، وتسبيح الركوع والسجود.
فإن ألزمونا عليه ذكر الافتتاح: لم يلزمنا؛ لأنه غير مفعول في الصلاة.
مسألة:] ليست الصلاة على النبي ﷺ في الصلاة فرضا، وتاركها مسيء]
قال أبو بكر: وليست الصلاة على النبي ﷺ وآله فرضا في الصلاة عند أصحابنا وفقهاء الأمصار، وهو مسيء بتركها.
وقال الشافعي: هي فرض فيها، وهذا قول لم يسبقه إليه أحد، فهو

1 / 641