448

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ویرایشگر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

ناشر

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۱ ه.ق

محل انتشار

بيروت والمدينة المنورة

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه
فإن قيل: لما قال:﴾ وسلموا تسليما ﴿: دل على أن المراد في الصلاة.
قيل له: ولا دلالة في الآية أيضا أن هذا سلام الصلاة؛ لأنه يجوز أن يريد التسليم لأمر الله، كما قال:﴾ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ﴿.
وأيضا: لا دلالة في اللفظ على أن هذا السلام بعد الصلاة على النبي ﷺ؛ لأن الواو لا توجب الترتيب.
فإن قيل: في حديث فضالة بن عبيد ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله، والثناء عليه، ثم ليصل على النبي ﷺ، ثم ليدع بما شاء".
فأمره بالصلاة عليه في الصلاة، وأمره على الوجوب.
قيل له: يدل على أنه ندب حديث عبد الله بن مسعود ﵁ عن النبي ﷺ: "فإن شئت أن تقوم فقم"، وذلك بعد التشهد.
وقد روي عن أبي مسعود الأنصاري ﵁ أنه قيل: يا

1 / 643