شرح النيل للقطب اطفيش
شرح النيل للقطب اطفيش
فصل في أحكام النفاس (إذا نفست امرأة) أول نفاس أو غير أول لكن لم يكن لها وقت في النفاس، (فدام بها) الدم (عشرة) أو سبعة (أو أكثر) ما ليس أقصى النفاس، (ثم رأت طهرا) فاغتسلت (فصلت، ثم ردفت بدم، فلا تشتغل به حتى تصلي ما كانت تصلي إن وقتت لها) للصلاة (قبل) تغتسل على الخلاف في اغتسال المستحاضة، وقيل: تصلي حتى تتم عشرة أيام، وقيل: خمسة عشر، وقيل: سبعة عشرة، (وإلا) تكن وقتت لها (فلتصل عشرة) أو خمسة عشر أو سبعة عشر أقوال، (ثم) هي (تعطي) فعطف الإخبار على الإنشاء بدون تقدير هو أو مع تقديره، أو جرى على لغة إثبات حروف العلة مع الجازم للحيض ، فيكون ما رأت أولا وقتا للنفاس.
------------------
اكتفاء بحذف الضمة المقدرة، والأول أولى، ويقويه كون تعطي في معنى الأمر (للحيض، فيكون ما رأت أولا وقتا للنفاس)، وقيل: إن ردفت بدم بعد الغسل فلا تشتغل به، وقيل: إن ردفت به بعد مضي مقدار الغسل والصلاة فلا تشتغل به، وقيل: مقدار الغسل، وإن اغتسلت وصلت كما لا يجزئها فكأنها ردفت قبل الصلاة، وكذا إن كان غسلها كما لا يجزئها على قول من قال المقدار في أحدهما مثله، أو المقدار فيهما مثلهما، وإن خرج وقت الصلاة ولم تصل وردفها بعد أعطت للحيض على ما تقدم ولو لم تغتسل، وإن ردفت بعد تكبيرة الإحرام وقبل السلام فكالتي ردفت قبل الدخول في الصلاة، وقيل: إن ردفت بعد قولها: الطيبات في تحيات التسليم أعطت للحيض، وقيل: إن ردفت بعد قولها الصالحين، وقيل إن لم يبق إلا
التسليم.
صفحه ۳۰۹