307

فصل إذا نفست امرأة فدام بها عشرة أو أكثر ثم رأت طهرا فصلت، ثم ردفت بدم، فلا تشتغل به حتى تصلي ما كانت تصلي إن وقتت لها قبل، وإلا فلتصل عشرة ثم تعطي

-----------------

صفحه ۳۰۸