128

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

ویرایشگر

السيد صادق الشيرازي

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۰۹ ه.ق

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان

كتاب الخمس وفيه: فصلان الفصل الأول في ما يجب فيه: وهو سبعة:

الأول غنائم دار الحرب (1).

مما حواه العسكر وما لم يحوه (2)، من أرض وغيرها، ما لم يكن غصبا من مسلم أو معاهد، قليلا كان أو كثيرا.

الثاني: المعادن.

سواء كانت منطبعة (3)، كالذهب والفضة والرصاص، أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل، أو مائعة كالقير والنفط والكبريت.

ويجب فيه الخمس بعد المؤونة (4)، وقيل: لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا، وهو المروي، والأول أكثر (5).

الثالث: الكنوز.

وهو كل مال مذخور تحت الأرض، فإن بلغ عشرين دينارا وكان في أرض دار الحرب،

صفحه ۱۳۳