شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ویرایشگر
السيد صادق الشيرازي
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۹ ه.ق
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ابن حسن محقق هیلی (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ویرایشگر
السيد صادق الشيرازي
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۹ ه.ق
أو دار الإسلام، وليس عليه أثره (7)، وجب عليه الخمس: ولو وجده في ملك مبتاع (8)، عرفه البائع. فإن عرفه فهو أحق به.
وإن جهله، فهو للمشتري، وعليه الخمس. وكذا لو اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا له قيمة. (9) ولو أبتاع سمكة فوجد في جوفها شيئا أخرج خمسه، وكان له الباقي، ولا يعرف (10).
تفريع: إذا وجد كنزا في أرض موات (11) من دار الإسلام: فإن لم يكن عليه سكة، أو كان عليه سكة عادية (12) أخرج خمسه، وكان الباقي له، وإن كان عليه سكة الإسلام، قيل.
يعرف كاللقطة (13)، وقيل: يملكه الواجد وعليه الخمس، والأول أشبه.
الرابع: كل ما يخرج من البحر بالغوص.
كالجواهر والدرر، بشرط أن يبلغ قيمته دينارا (14)، فصاعدا ولو أخذ منه شئ من غير غوص (15) لم يجب الخمس فيه.
تفريع: العنبر (16) إن أخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار (17)، وإن جني من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن.
الخامس: ما يفضل عن مؤونة السنة.
له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات (18).
صفحه ۱۳۴
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۴۸ وارد کنید