127

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

ویرایشگر

السيد صادق الشيرازي

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۰۹ ه.ق

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان

غير المؤمن أو المستضعف مع عدمه (259)، ويعطى أطفال المؤمنين ولو كان آباؤهم فساقا. ولا يعطى الفقير أقل من صاع، إلا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم (260). ويجوز أن يعطي الواحد ما يغنيه دفعة. ويستحب: اختصاص ذوي القرابة بها، ثم الجيران.

صفحه ۱۳۲