452

Rites of Hajj and Umrah in Islam in Light of the Quran and Sunnah

مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

ناشر

مركز الدعوة والإرشاد

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

القصب

سقايتكم لنزعتُ معكم، فناولوه دلوًا فشرب منه» (١).
ثم بعد طواف الإفاضة (٢)، وصلاة ركعتين يسعى بين الصفا والمروة
إن كان متمتعًا؛ لأن سعيه الأول لعمرته وهذا سعي الحج؛ لحديث

(١) مسلم، برقم ١٢١٨، وتقدم تخريجه، وانظر: ما أخرجه البخاري عن عبد اللَّه بن عباس ﵄، برقم ١٦٣٥.
(٢) اختلف العلماء رحمهم اللَّه تعالى في أول وقت طواف الإفاضة وآخره على قولين:
القول الأول: أول وقت طواف الإفاضة بعد مضي منتصف الليل، وآخره لا حد له، وبهذا قال الإمام أحمد، والشافعي، قال الإمام ابن قدامة في المغني، ٥/ ٣١٢: «ولهذا الطواف وقتان: وقت فضيلة، ووقت إجزاء، فأما وقت الفضيلة فيوم النحر بعد الرمي، والنحر، والحلق، ... وأما وقت الجواز فأوله من نصف الليل من ليلة النحر، وبهذا قال الشافعي ... والصحيح أن آخر وقته غير محدود، فإنه متى أتى به صح بغير خلاف، وإنما الخلاف في وجوب الدم»، وقال الإمام النووي: «وأول وقته عندنا من نصف ليلة النحر، وأفضله بعد رمي جمرة العقبة، وذبح الهدي والحلق، ويكون ذلك ضحوة يوم النحر، ويجوز في جميع يوم النحر، بلا كراهة، ويكره تأخيره عنه بلا عذر، وتأخيره عن أيام التشريق أشد كراهة، ولا يحرم تأخيره سنين متطاولة، ولا آخر لوقته بل يصح ما دام الإنسان حيًا، وشرطه أن يكون بعد الوقوف بعرفات، حتى لو طاف للإفاضة بعد نصف ليلة النحر قبل الوقوف، ثم أسرع إلى عرفات، فوقف قبل الفجر، لم يصح طوافه؛ لأنه قدَّمه على الوقوف» [شرح النووي على صحيح مسلم، ٨/ ٤٤٣].
القول الثاني: أوله طلوع الفجر من يوم النحر، وبه قال أبو حنيفة، وهو رواية عن أحمد، قال الإمام ابن قدامة ﵀ في المغني: «وقال أبو حنيفة: أوله طلوع الفجر من يوم النحر، وآخره آخر أيام النحر، وهذا مبني على أول وقت الرمي، وأما آخر وقته فاحتجّ بأنه نسك، فكان آخره محدودًا، كالوقوف والرمي، والصحيح أن آخر وقته غير محدود، فإنه متى أتى به صح بغير خلاف، وإنما الخلاف في وجوب الدم ...».
وهذا القول رواية عن أحمد، قال المرداوي في الإنصاف، ٩/ ٢٢٧: «ووقته بعد منتصف الليل من ليلة النحر، يعني وقت طواف الزيارة، وهذا هو المذهب، وعليه الأصحاب، وعنه وقته من فجر يوم النحر». [وانظر: أضواء البيان للشنقيطي، ٥/ ٢١٥].

1 / 489