وعن ابن عباس ﵄ قال: «طاف النبي ﷺ على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده، وكبَّر» (١).
السنة الثانية: فإن لم يتيسر له ذلك مسحَهُ بيده وقبّل يده؛ لحديث عبد اللَّه بن عمر ﵄، فعن نافع قال: «رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبَّل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول اللَّه ﷺ يفعله» (٢).
السنة الثالثة: فإن لم يتيسر له ذلك استلمه بعصا وقبل ما استلمه به؛ لحديث أبي الطفيل ﵁ قال: «رأيت رسول اللَّه ﷺ يطوف بالبيت ويستلم
الركن بمحجنٍ معه، ويقبِّل المحجن» (٣).
السنة الرابعة: فإن لم يتيسر له ذلك أشار إليه بيده وكبر ولا يقبِّل ما يشير به؛ لحديث ابن عباس ﵄، قال: «طاف النبي ﷺ على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه» (٤).
(١) متفق عليه: البخاري واللفظ له، في كتاب الحج، باب التكبير عند الركن، برقم ١٦١٣، ١٦٣٢، ومسلم، كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره، برقم ١٢٧٢،ولفظه: «أن رسول اللَّه ﷺ طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن» وهذا أيضًا لفظ للبخاري، برقم ١٦٠٧.
(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الحج، باب الرمل في الحج والعمرة، برقم ١٦٠٦، ومسلم واللفظ له، في كتاب الحج، باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين الآخرين، برقم ٤٦ - (١٢٦٧).
(٣) مسلم، كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره، واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب، برقم ١٢٧٥.
(٤) متفق عليه: البخاري، واللفظ له، في كتاب الحج، باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه، برقم ١٦١٢، ومسلم بنحوه، كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير، برقم ١٢٧٢.