نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ویرایشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
علامه حلی (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ویرایشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
ولا يشترط نصب سترة بين يديه، كما لو صلى خارج العرصة إليها متوجها إلى هواء البيت. ويصلي قائما يستقبل أي جهة شاء، مع إبراز بعض السطح.
وقد روي: أنه يستلقي على قفاه ويصلي بالإيماء متوجها إلى البيت المعمور (1). فإن قلنا بالرواية شرطنا الضرورة.
وتكره الفريضة خاصة جوف الكعبة. ويستحب النافلة، لأنه بالصلاة فيها ربما يتعذر عليه الجماعة، ولأنه باستقبال أي قبلة أراد يستدبر أخرى.
ولقول أحدهما (عليهما السلام): لا تصل المكتوبة في الكعبة. (2) ولو صلى فيها صحت صلاته، ويستقبل أي جدرانها شاء، وإن كان إلى بابها المفتوح، وليس له عتبة مرتفعة.
السادس: تكره [الصلاة] في معاطن الإبل وهي مباركها، سواء خلت عن أبوالها أو لا، لأنها طاهرة عندنا، لقوله (عليه السلام): إذا أدركتك الصلاة وأنت في معاطن الإبل، فاخرج منها وصل، فإنها جن من جن خلقت، ألا ترى إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها (3). والصلاة تكره في مأوى الجن والشياطين. ولهذا قال (عليه السلام): اخرجوا من هذا الوادي فإنه فيه شيطانا (4). ولأنه قد يخاف من نفارها، وهو يبطل الخشوع.
ولا تكره في مرابض الغنم للأصل، ولقوله (عليه السلام): إذا أدركتكم الصلاة وأنتم في مراح الغنم، فصلوا فيها فإنها سكينة وبركة (5).
السابع: المقابر تكره الصلاة فيها، لقوله (عليه السلام): الأرض كلها مسجدا إلا المقبرة والحمام (6). فإن صلى صحت كغيرها، سواء استقبل القبر
صفحه ۳۴۵
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۸۴ وارد کنید