نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ویرایشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
علامه حلی (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ویرایشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
لغلبة النجاسة في الطريق، ولأن مرور الناس يشغله عن الصلاة، ولأنه يمنع المارة من السلوك، ولقول الصادق (عليه السلام): فأما على الجواد فلا (1).
ولا فرق بين البراري وغيرها، ولا بأس بالصلاة على الظواهر التي بين الجواد، للأصل، ولقول الصادق (عليه السلام): ولا بأس أن تصلي في الظواهر التي بين الجواد (2). ولا فرق بين أن يكون في الطريق سالك أو لم يكن.
وتكره الصلاة في الشوارع لوجود المقتضي.
الثالث: بطن الوادي يخاف فيه السيل فيسلب الخشوع، فلهذا كرهت الصلاة فيه. فإن أمن السيل، احتمل بقاء الكراهة، اتباعا لظاهر النهي.
وعدمها لزوال موجبها. وتكره الصلاة في مجرى الماء لذلك أيضا.
الرابع: الحمام تكره الصلاة فيه إن علمت طهارته أو جهلت، لقول الصادق (عليه السلام): عشرة مواضع لا يصلى فيها: الطين، والماء، والحمام، والقبور، ومارة (3) الطرق، وقرى النمل، ومعاطن الإبل، ومجرى الماء، والسبخ، والثلج (4). ولكثرة النجاسات والأشياء المستقذرة فيه، ولأنه مأوى الشيطان.
فإن جعلنا العلة النجاسة، لم يكره في المسلخ. وإن قلنا أنه مأوى الشيطان لكشف العورة فيه كره، وهو أقرب، لأن دخول الناس يشغله.
وتصح الصلاة فيه وفي باطن الحمام.
الخامس: تكره الصلاة فوق الكعبة للرواية (5)، فإن فعل صح، بشرط أن يبرز بين يديه شيئا من السطح، لئلا يجعل القبلة خلفه، فيكون مستدبرا.
صفحه ۳۴۴
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۸۴ وارد کنید