نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ویرایشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
علامه حلی (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ویرایشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
أو لا على كراهية. فإن جعل بينه وبينه حائلا ولو عنزة، أو بعد عشرة أذرع عن يمينه ويساره وقدامه، زالت الكراهة. وروي جواز الصلاة إلى قبور الأئمة (عليهم السلام) في النوافل خاصة (1).
قال الشيخ: والأحوط الكراهة (2). ويكره أن يصلي على القبر، سواء تكرر الدفن فيه ونبش أو لا، إلا أن يمازجه نجاسة متعدية.
الثامن: بيوت الغائط تكره الصلاة فيها، لعدم انفكاكها من النجاسة غالبا، فإن صلى صحت ما لم تتعدى نجاستها إليه، ويصح على سطحها.
التاسع: تكره الصلاة في بيوت النيران، حذرا من التشبيه بعبادها.
العاشر: بيوت المجوس تكره فيها الصلاة، لعدم انفكاكها عن النجاسة، فإن رش الأرض زالت الكراهة، لأن الصادق (عليه السلام) قال:
رش وصل، لما سئل عن الصلاة في بيوت المجوس (3).
ولا بأس بالبيع والكنائس مع الطهارة، لعموم " أينما أدركتني الصلاة صليت " (4) ولقول الصادق (عليه السلام): صل فيها (5). وإن كان في الكنائس صور كرهت الصلاة فيها.
الحادي عشر: بيوت الخمور، لعدم انفكاكها من النجاسة، وقول الصادق (عليه السلام): لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر (6).
الثاني عشر: قرى النمل، لعدم انفكاكه من أذاها، أو قتل بعضها.
الثالث عشر: مرابط الخيل والبغال والحمير، لعدم انفكاكها من أبوالها
صفحه ۳۴۶
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۸۴ وارد کنید