231

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

ویرایشگر

السيد مهدي الرجائي

ناشر

مؤسسة اسماعيليان

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۰ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان

من السباع؟ فقال لها: ما حملت في بطونها وما أبقت فهو لنا شراب وطهور (1).

وقال الباقر (عليه السلام): لا بأس بسؤر الفأرة (2).

فروع:

الأول: منع بعض علمائنا من سؤر ولد الزنا، والوجه الكراهية، لأصالة الطهارة ووقوع الخلاف.

الثاني: حكم الشيخ بنجاسة المجبرة والمجسمة (3). وابن إدريس بنجاسة غير المؤمن (4). والوجه عندي الطهارة.

الثالث: لو تنجس فم الهرة بسبب، كأكل فأرة وشبهه، ثم ولغت في ماء قليل، ونحن نتيقن نجاسة فمها، فالأقوى النجاسة، لأنه ماء قليل لاقى نجاسة، والاحتراز يعسر عن مطلق الولوغ، لا عن الولوغ بعد تيقن نجاسة الفم.

ولو غابت عن العين واحتمل ولوغها في ماء كثير وجار لم ينجس، لأن الإناء معلوم الطهارة، فلا يحكم بنجاسته بالشك.

الرابع: يكره سور ما أكل الجيف من الطير، إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة، للأصل، ولأن الأحاديث عامة في استعمال سور الطيور والسباع، وهي لا تنفك عن تناول ذلك عادة، فلو كان مانعا لوجب التنصيص عليه.

الخامس: يكره سؤر الحائض المتهمة، عملا بأصالة الطهارة، وصرف النهي إلى الكراهة.

صفحه ۲۳۹