نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ویرایشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
علامه حلی (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ویرایشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
السادس: منع الشيخ (1) من سور الطيور الجلالة. وليس بجيد، لأصالة الطهارة. وحيوان الحضر منع الشيخ (2) من استعمال سوره إلا ما لا يمكن التحرز منه، كالفأرة والهرة والحية.
وليس بجيد لما تقدم، ولأن الصادق (عليه السلام) سئل عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع، فلم يترك السائل شيئا إلا سأله عنه، فقال: لا بأس، حتى انتهى إلى الكلب فقال:
رجس نجس لا تتوضأ بفضله وأصبب الماء واغسل بالتراب أول مرة ثم بالماء (3).
السابع: سؤر مكروه اللحم مكروه، كالبغال والحمير والدواب، لأن فضلات الفم الذي لا تنفك عنها تابع للحم.
وكذا يكره سؤر الدجاج، لعدم انفكاك منقارها غالبا من النجاسة.
وكذا يكره سور الفأرة والحية.
صفحه ۲۴۰
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۸۴ وارد کنید