نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ویرایشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
علامه حلی (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ویرایشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
الفصل الخامس (في الأسئار) الأسئار: بقية ما يشرب منه الحيوان، وهي تابعة له في الطهارة والنجاسة، فسور كل حيوان طاهر طاهر، وسؤر النجس نجس، فالآدمي إن كان مسلما أو بحكمه فسؤره طاهر، وإن كان كافرا أو بحكمه فسؤره نجس، والغلاة ومن يظهر العداوة لأهل البيت (عليهم السلام) أنجاس.
وغير الآدمي كالآدمي، لأن الصادق (عليه السلام) سئل عن سؤر اليهودي والنصراني؟ قال: لا (1). وسئل عن الكلب يشرب من الإناء؟ قال: اغسل الإناء (2). وتعجب الصحابة من إصغاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) الإناء للهرة فقال: إنها ليست بنجسة إنها من الطوافة عليكم (3). جعل طهارة العين علة لطهارة السور.
وسئل الصادق (عليه السلام) عن السنور؟ قال: لا بأس أن يتوضأ من فضلها، إنما هي من السباع (4).
وسئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الحياض في الفلوات وما ينوبها
صفحه ۲۳۸
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۸۴ وارد کنید