229

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

ویرایشگر

السيد مهدي الرجائي

ناشر

مؤسسة اسماعيليان

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۰ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان

ولو تغير المطلق بطول مكثه وخرج عن صدق إطلاق اسم الماء عليه، فهو مضاف.

ولو نجس المضاف ثم امتزج بالمطلق الكثير، فغير أحد أوصافه، فالمطلق على طهارته لأن التغير ليس بالنجاسة، بل بالنجس، وبينهما فرق. خلافا للشيخ (1).

ولو وافقت النجاسة صفات المضاف، ثم امتزج بالمطلق فغير صفته، اعتبر التغير التقديري.

ولو مزج المضاف النجس بالمطلق، فسلبه إطلاق الاسم، خرج عن كونه مطهرا، وفي الخروج عن كونه طاهرا إشكال، أقربه ذلك.

صفحه ۲۳۷