393

يستيقظ. فخلى عمر عنها (528). قلت: هذه غير تلك التي نبهه فيها معاذ لم تكن مجنونة، فكان له عليها سبيل، ولكن بعد وضع حملها، والا من عليه في حضانته بعد رجمها. اما هذه فلا سبيل له عليها مطلقا لجنونها كما لا يخفى. ولقاضي القضاة عبد الجبار في كتابه - المغي - كلام حول الامر برجم الحبلى كان محل البحث بينه وبين الشريف المرتضى في كتابه - الشافي - وقد أورد كلاميهما ابن أبي الحديد في هذه المواضيع ص 150 إلى ص 152 من المجلد الثالث من شرح النهج طبع مصر. ثالثا: ما أخرجه الامام أحمد من حديث علي - ص 154 والتي بعدها من الجزء الاول من مسنده - عن أبي ظبيان الجنبي (1) قال: ان عمر أتى بامرأة

---

(528) سنن أبى داود ج 2 / 227، الغدير ج 6 / 101، سنن ابن ماجة ج 2 / 227 المستدرك للحاكم ج 2 / 59 وج 4 / 389 وصححه، السنن الكبرى للبيهقي ج 8 / 264، تيسير الوصول ج 2 / 5، الرياض النضرة ج 2 / 196، ذخائر العقبى ص 81، ارشاد السارى ج 10 / 9، فيض القدير ج 4 / 357، حاشية العزيزي على الجامع الصغير ج 2 / 417، مصباح الظلام ج 2 / 56، تذكرة الخواص للسبط بن الجوزى ص 147 ط النجف، فتح الباري ج 12 / 101، عمدة القارى ج 11 / 151، المناقب للخوارزمي ص 38 ط الحيدرية، الطرائف لابن طاوس ج 2 / 473. (1) أخرجه الحاكم باسناده إلى ابن عباس بألفاظ تقارب ألفاظ أحمد. فراجع باب من رفع عنه القلم من كتاب الحدود أول ص 389 من الجزء الرابع من المستدرك تجده صحيحا على شرط الشيخين. وأورده الذهبي في تلخيصه مصرحا بصحته. واختصره البخاري في كتاب الحدود من صحيحه فقال ما هذا لفظه: باب لا يرجم المجنون والمجنونة وقال على لعمر: أما علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبى حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ انتهى بلفظ البخاري في أول ص 117 من جزئه الرابع (منه قدس).

--- [376]

صفحه ۳۷۵