425

المسودة فی اصول فقه

المسودة في أصول الفقه

ویرایشگر

محمد محيى الدين عبد الحميد

ناشر

المدني

محل انتشار

القاهرة

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

قال أو كان مما يدرك بالعقل والسمع جميعا كمسألة الرؤية وخلق الافعال وأما الشرعية فما عرف من أحكام التكليف بنص كتاب أو سنة متواترة أو باجماع كوجوب الصلوات وكتقديم خبر الواحد على القياس اذا كان نصا والمجتهدات ماليس فيه دليل مقطوع به قلت تضمن هذا أن ما يعلم بالاجتهاد لا يكون قطعيا قط وليس الامر كذلك فرب دليل خفى قطعي قال وقد تكلموا فى الفرق بين الاصول والفروع فقيل الاصل مافيه دليل قطعي والفرع بخلافه فعند هؤلاء الاصل ما عددناه قطعيا وعبر عنه القاضي بأن كل مسألة يحرم الخلاف فيها مع استقرار الشرع ويكون معتقد خلافها جاهلا فهى من الاصول عقلية كانت أوشرعية والفرع ما لا يحرم الخلاف فيه أو ما لا يأثم المخطىء فيه

قلت كثير من مسائل الفروع قطعي وإن كان فيها خلاف وان كان لا يأثم المخطىء فيها لخفاء الدليل عليه كما قد سلمه فيما اذا خفى عليه النص قال وقيل الاصل ما لا يجوز التعبد به الا بأمر واحد أو ما يعلم من غير تقديم ورود

صفحه ۴۴۲