جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
المسودة فی اصول فقه
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
قال شيخنا قلت كلا الجوابين ضعيف على هذا الاصل وكذلك ذكر القاضي الجواب الثاني فقال وقد قيل انا قد علمنا ذلك من طريق شرعى وهو الهام من الله لعباده بحظر ذلك واباحته كما ألهم أبا بكر أن قال الذى فى بطن أم عبد جارية وكما ألهم عمر أشياء ورد الشرع بموافقتها قلت صرح القاضي بأن عدم حكم العقل معلوم بالشرع ولهذا انما استدل عليه بالنصوص وحكى في الالهام هل هو طريق شرعى قولين قال القاضي الاعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع اختلف الناس فيها فذكر شيخنا رضى الله عنه أنها على الحظر إلى أن يرد الشرع باباحتها قال وقد أومأ أحمد إلى معنى هذا فى رواية صالح ويوسف بن موسى لا يخمس السلب ما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خمس السلب وهذا يدل على أنه لم يبح تخميس السلب لانه لم يرد عن النبي صلى لله عليه وسلم شرع فيه فيبقى على أصل الحظر
قال شيخنا قلت لان السلب قد استحقه القاتل بالشرع فلا يخرج بعضه عن ملكه الا بدليل وهذا ليس من موارد النزاع قال وكذلك نقل الاثرم وابن بدينا فى الحلى يوجد لقطة فقال انما جاء الحديث فى الدراهم والدنانير قال فاستدام أحمد التحريم ومنع الملك على الاصل لانه لم يرد شرع فى غير الدراهم
قلت لان اللقطة لها مالك فنقلها إلى الملتقط يحتاج إلى دليل وليس هذا من جنس الاعيان فى شىء وقد يحتج القاضي بأن أحمد منع من التخميس وتملك اللقطة لعدم الاباحة وأما قول أهل الاباحة فقال أومأ اليه أحمد فى رواية أبى طالب وقد سأله عن قطع النخل فقال لا بأس به لم نسمع في قطع النخل شيئا قيل له قالنبق قال ليس فيه حديث صحيح وما يعجبنى قطعه قلت له اذا لم يكن فيه حديث صحيح فلم لا يعجبك قال لانه على كل حال قد جاء فيه كراهة والنخل لم يجىء فيه شيء قال القاضي فقد استدام أحمد للإباحة فى قطع النخل لأنه لم يرد شرع يحظره
صفحه ۴۲۵
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۹۹ وارد کنید