جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
المسودة فی اصول فقه
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
قال شيخنا قلت لا شك أنه أفتى بعدم البأس لكن يجوز أن يكون للعموميات الشرعية ويجوز أن يكون سكوت الشرع عفوا ويجوز أن يكون استصحابا لعدم التحريم ويجوز أن يكون لان الاصل اباحة عقلية مع أ هذا من الافعال لا من الاعيان قال يعنى القاضي وهذا ظاهر كلام أبى الحسن التميمي لانه نصر جواز الانتفاع قبل الاذن من الله تعالى
قلت وهذا من القاضي يقتضى أن الاختلاف بعد مجيء السمع اذا لم يكن اذن عام أو خاص وقد صرح بذلك وأما الخرزي فإنه قال فى جزء فيه مسائل الاشياء قبل مجىء الشرع موقوفة على دلائلها فما ورد النص به عمل به ومالم يرد به نص رد إلى ما فيه النص ومن قال انها كانت على الاباحة فقد أخطأ قلت هذا أيضا يقتضى أنه لا تمسك باستصحاب بعد مجىء السمع بل نقيس المسكوت على المنصوص
وأما ابن عقيل فقال الذى يقتضيه أصل صاحبنا أن مالم يرد السمع فيه بحظر ولا اباحة لا يوصف بحظر ولا اباحة اذ ليس قبل السمع على أصله محسن ولا مقبح والاليق بمذهبه أن يقال لا نعلم ما الحكم قال وقد أخذ شيخنا من خلافه فى مسائل الفروع روايتين الحظر والاباحة قال ابن عقيل وهذا انما يصح مع نفى تحسين العقل وتقبيحه وأن السمع لما ورد بحظر أفعال فى أعيان واباحة أفعال فى أعيان رجعنا إلى مقتضى السمع فيما سكت عنه من اباحة أو حظر بحسب ما نذكره من الادلة المستنبطة من السمع أو مايثبت بدليل العقل هذا معناه مع تعطيل العقل عن الاباحة والحظر
فقد جعل ابن عقيل مورد الخلاف الذى ذكره القاضي فيما سكت عنه السمع بعد مجيئه فصار فائدتها ثلاثة أقوال أحدها عند عدم السمع والثاني بعد مجىء السمع والثالث يعمهما جميعا
صفحه ۴۲۶
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۹۹ وارد کنید