407

المسودة فی اصول فقه

المسودة في أصول الفقه

ویرایشگر

محمد محيى الدين عبد الحميد

ناشر

المدني

محل انتشار

القاهرة

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

قال شيخنا قلت هذا أحد الاحتمالين فى الروضة وأحد قولى أصحابنا وغيرهم بأن ماقبل السمع هل يستصحب اذا قامت الادلة السمعية على عدم الاباحة الا ما استثناه الدليل قال القاضي واحتج الواقف بأن كونه على الحظر أو على الاباحة أنها تعلم على قولكم قبل الشرع بالعقل وما علم حكمه بدليل لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه مثل شكر المنعم وقبح الظلم قال والجواب أنه كذلك فيما يعرف ببدائه العقل وضرورات العقول كالتوحيد وشكر المنعم وقبح الظلم فأما ما يعرف بثواني العقول استنباطا واستدلالا فلا يمنع أن يرد الشرع بخلافه لانا قلنا على الحظر وجوزنا أن يكون على الاباحة أو على الوقف ولكن كان هذا عندنا أظهر فصرنا اليه فاذا ورد الشرع كان أولى مما عرفناه استدلالا مع تجويز غيره ثم أجاب بأن ورود الشرع اذن فى التصرف وورود الاذن فى الثاني لا يمنع حظرا متقدما وذكر أنه محظور لمعنى لا لعينه ( فلا يمتنع ورود الشرع بخلافه )

( شيخنا ) فصل

اختلف جواب القاضي وغيره من أصحابنا فى مسألة الاعيان مع قولهم بأن العقل لا يحظر ولا يبيح فقال القاضي وأبو الخطاب والحلواني انما علمنا أن العقل لا يحظر ولا يبيح بالشرع وخلافنا فى هذ المسألة قبل ورود الشرع ولا يمتنع أن نقول قبل ورود الشرع ان العقل يحظر ويبيح إلى ن ورد الشرع فمنع ذلك اذ ليس قبل ورود الشرع ما يمنع ذلك قال الحلواني وأجاب بعض الناس عن ذلك بأنا علمنا ذلك من طريق شرعي وهو الإلهام من قبل الله لعباده بحظر ذلك وهذا غير ممتنع كما ألهم أبوبكر وعمر

صفحه ۴۲۴