جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
المسودة فی اصول فقه
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
قال والد شيخنا وقال ابن عقيل الاليق بمذهبه أن يقال لا ندري ما الحكم وقال ابن عقيل لا حكم لها قبل السمع وهذا هو الصحيح الذى لا يجوز على المذهب غيره وهذ اختيار أبى محمد أيضا لكن أبو محمد يفسره بنفى الحكم مطلقا وبعدم الحرج كاختيار الجد وكذلك فسر ابن برهان مذهب الوقف فقال هى على الوقف عندنا لا يوصف بحظر ولا اباحة ولا وجوب بل هى كأفعال البهائم وكذلك قال أبو الطيب تفسير الوقف أنه لا يقال انها مباحة ولا محظورة الا بورود الشرع فما ورد بالاذن فيه فهو مباح وما ورد بالمنع منه فهو محظور وذكر فى أثناء كلامه أنه كفعل البهيمة وأن الواقفة يجزمون بأن لا أثم قبل الشرع وقال أبو زيد فى جماعة من متأخري المعتزلة لا حكم له قبل السمع وبعد ما ورد السمع تبينا أنها كانت مباحة حكاه ابن برهان وذكر أبوالطيب فى آخر المسألة أكثر مما ذكره القاضي من الاشكال وجوابه وذكر داود استدلال بعض أصحابه به والقائلون بالحظر اختلفوا فى القدر الذى لا تقوم النفس الا به كالتنفس فى الهواء وشرب الماء وأكل الطعام الذى يسد الرمق هل هو محظور أو مباح على قولين والذى ذكره القا ضي أن التنفس والانتقال فى الجهات اذا كان لحاجة جاز لان الاذن قد دخل فيه من جهة العقل قال فنظيره أن يضطر إلى أكل طعام غيره فيباح لان العقل لا يمنع من هذا كما لا يمنع الشرع من ذلك عند الحاجة وان لم تكن به حاجة منعناه وأدعى ذلك مرة ثانية وذكر أيضا فى اللامع أنه اذا كان السمع هو الحاظر والمبيح فالسمع ورد مفصلا لم يرد حاظرا ثم ورد سمع آخر مبيحا أو ورد مبيحا ثم ورد سمع آخر حاظرا وأجاب عن قوله
﴿خلق لكم ما في الأرض جميعا﴾
قال معناه للاعتبار لا للاتلاف وأول قوله
﴿أحل لكم الطيبات﴾
بأن معناه ما هو داع إلى فعل الواجب ويجوز أن يقال الطيبات هى الحلال ثم هو معارض بقوله
﴿ونهى النفس عن الهوى﴾
صفحه ۴۲۳
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۹۹ وارد کنید