جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
المسودة فی اصول فقه
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
قلت وله أن يقول من جهة المعنى ان كان فى مسألة النقض خلاف أولا يعرف حكمها ان كانت صورة النقض مساوية للفرع طردت القياس فلا نقض وان كانت مخالفة لها فقد ثبت الفرق فيكون التخلف لمانع
فان فسر المعلل لفظه بما يدفع النقض وهو ظاهر اللفظ كفى ذلك فى دفع النقض وان فسره بما فيه عدول عن ظاهر اللفظ لم يقبل أن يفسر العام بالخاص وكذا اذا قال عللت لما سألتنى عنه فيجعل سؤاله من تمام العلة وهى مذكورة فى خط الجد
مسألة ليس للمعترض أن يعارض المستدل بعلة منقوصه على أصل المعترض خلافا لبعض الشافعية ولنا أنه قد حصل اتفاقهما على نقضها لمن تدبر كما بينا
مسألة النقض بالمنسوخ وبما كان خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم هل يقبل على مذهبين ذكرهما أبو الخطاب وابن عقيل فى العلة بها
النقض بالرخص الثابتة على خلاف مقتضى الدليل لا يجوز ذكره جماعة من اصحابنا وغيرهم فى ضمن مسائل الخلاف وكذا بيان عدم ( قال شيخنا وذكر أبوالخطاب أنه هل تنتقص العلة بموضع الاستحسان ) فقال يحتمل وجهين ومثله بما اذا سوى بين العمد والسهو فنقض بأكل الصائم وعلى ما حررته ان كانت العلة فيه مستنبطة انتقض بذلك الا أن يبين مانعا وان كانت منصوصة لم تنتقض بذلك
مسألة وان أورد النقض ثم عاد فمنع وجود العلة لم يقبل منه ذكره القاضي وأبو الطيب
صفحه ۳۸۹
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۹۹ وارد کنید