375

المسودة فی اصول فقه

المسودة في أصول الفقه

ویرایشگر

محمد محيى الدين عبد الحميد

ناشر

المدني

محل انتشار

القاهرة

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

فصل ( شيخنا )

اذا لم يسلم النقض فقال الناقض انما أدل على صحته لم يجز ذلك الا أن يبين مذهب المانع ذكره القاضيان

مسألة اثبات العلة بتقرير مناسبتها واحالتها للحكم مع سلامتها عن النواقض ومطابقة الاصول لها دليل صحيح عند المحققين قاله الجوينى وتكلم فى ذلك وقرره وأجاب عن شبه من ينكره وذكر أبوالخطاب فى مسألة الربا من الانتصار منعا فى ثبوت العلة بالمناسب الغريب وهو الذى لم يعرف تأثيره فى غير المحل المعلل وهذا قول أبى زيد الدبوسي وغيره من الحنفية والمسألة فى الروضة وجدل ابن المنى وغيرهما ولم يذكر متقدمو العراقيين من أصحابنا وغيرهم مثل القاضي وأبى الخطاب المناسبة فى طرق اثبات العلة وانما ذكروا شهادة الاصول فقط وانما ذكرت فى كتب متأخريهم ومتقدمي الخراسانيين وهذا يعود إلى نفى المناسب الغريب فإن المناسب المؤثر انما صح تأثيره فى غير الاصل ولو لم يكن مناسبا فلاصحابنا فى المناسب ثلاثة أوجه وهذا المسالة تشبه القياس عل ما ورد مخالفا للقياس فان الحنفية منعوه الا أن تكون العلة منصوصة أو مجمعا عليها أو يكون له نظير آخر لانه اذا لم يكن كذلك كانت العلة مناسبة لم يعرف تأثيرها فى غير ذلك المحل وفى الموضعين خلاف بين أصحابنا

مسألة اثبات العلة بالنص سريحا أو ايماء منصوص الشافعى وأحمد وغيرهما ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف

مسألة ترتيب الحكم على اسم مشتق يدل على تأثير ما منه الاشتقاق علة فى قول أكثر الاصوليين وهواختيار ابن المنى وقال قوم ان كان مناسبا فكذلك والا فلا واختاره الجوينى وهو اختيار أبى الخطاب ذكره فى مسألة تعليل الربا من الانتصار وهو الذى فى الروضة واختيار الغزالي

صفحه ۳۹۰