371

المسودة فی اصول فقه

المسودة في أصول الفقه

ویرایشگر

محمد محيى الدين عبد الحميد

ناشر

المدني

محل انتشار

القاهرة

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

مسألة اذا أجاب عن النقض بمنع وجود العلة فى صورته فإن كان منع حكم انقطع الناقض وان كان منع وصف لم ينقطع وله أن يدل عليه ويناظر فيه ذكره ابن برهان وأبو الخطاب وابن عقيل وقال بعض الناس اذا منع وجود الوصف انقطع أيضا الا أن يدعى بأن دليل وجوده فى الفرع يقتضي وجوده فى الاصل فيكون نقضا لدليل وجود العلة وكذلك لو فرق بين الاصل والفرع بوصف فمنعه المستدل بثبوت ذلك الوصف اما فى الاصل أو فى الفرع فلمعترض أن يثبت ذلك الوصف بدليله كذلك استعمله القاضي فى مناظرته وذكر عن صاحبه أنه منعه من اثباته

مسألة لا يقبل على الخصم أن ينقض علل المستدل بأصل نفسه ذكره أصحابنا والشافعية وأجازه بعض أصحاب أبى حنيفة فيما اذا منعه الاسم الشرعى قاله أبو الطيب الطبرى وكان الجرجاني يستعمله وسئل عنه ابن الباقلاني فقال له وجه محتمل فعلى هذا ان سلمه الخصم والا فله الدلالة عليه لانه الباني كما له الدلالة على أصل المسألة وكذلك ذكر أبو الخطاب أنه ليس للمعترض أن ينفي التأثير على أصله

مسألة قال القاضي وأبوالطيب لا يجوز لاحد أن يلزم خصمه مالا يقول به الا النقض فأما غيره كدليل الخطاب أو القياس أو المرسل ونحو ذلك فلا ولم يذكر خلافا وكذلك قال أبوالخطاب ليس للمعترض أن يلزم المعلل مالا يقول به الا النقض والكسر على قول من التزمهما فأما بقية الادلة مثل المرسل ودليل الخطاب والقياس وقول الصحابي فلا يجوز أن يلزمه ذلك وهو يعتقد فساده

صفحه ۳۸۵