370

المسودة فی اصول فقه

المسودة في أصول الفقه

ویرایشگر

محمد محيى الدين عبد الحميد

ناشر

المدني

محل انتشار

القاهرة

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

مسألة اذا احترز عن النقض بشرط ذكره فى الحكم كقوله حران مكلفان محقونا الدم فوجب أن يثبت القصاص بينهما فى العمد كالمسلمين فقيل لا يصح ذلك لانه اعتراف بالنقض فان الاوصاف المذكورة قد تخلف الحكم عنها فى الخطأ وقال آخرون بل ذلك صحيح لان الشرط المؤخر في اللفظ مقدم من حيث المعنى فجاز ذلك كما يجوز فى الكلام تقديم المفعول على الفاعل وغير ذلك وقال أبوالخطاب وهذا هو الصحيح عندي

فصل

اذا قال المعترض لا أعرف مذهبي فى الاصل فللمعترض أن يبين مذهبه أو يدل عليه

مسألة اذا نقضت علة المستدل فزاد فيها وصفا ليحترز به من النقض لم يقبل منه وانقطعت حجته التى بدأ بها ذكره ابن عقيل وأبوالخطاب قال وقال بعض أهل الجدل وبعض الشافعية لا يعد انقطاعا اذا كان الوصف معهودا معروفا فى العلة وانما تركه سهوا أو سبق لسان فان لم يكن معروفا فاتفقوا على عدم قبوله

مسالة جواب التسوية لدفع النقض صحيح قاله القاضي والحلواني والحنفية خلافا للشافعية مثل قوله فى السلم منقطع الجنس وقت العقد موجود فى محله فجاز السلم فيه كما لو كان موجودا وقت العقد فاذا نقض بالجواهر ونحوها قال قصدت وهى حاصلة وقد ذكره ابن برهان فى الاجوبة الفاسدة عن النقض واختار ابن عقيل كالشافعية واختار أبو الخطاب الثاني اذا لم يجز تخصيص العلة فأما ان أجزناه فلا اشكال فى جوازه

مسألة اذا كان التعليل للجواز لم ينتقض بأعيان المسائل ذكره القاضي وأبو الطيب وأمثلته مشهورة

صفحه ۳۸۴