جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
المسودة فی اصول فقه
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
مسألة في التمسك بالاولى ذكره القاضي وهو المعاني نظير الفحوى فى الخطاب ومثل بأمثلة بعضها منصوص عن أحمد قال ابن برهان وحقيقته وجود العلة مع زيادة وظهور وذكر أمثلته والتحقيق عندى أن الاولوية الواضحة التى يستوى فيها العالم والعامي هى تنبيه الخطاب كما سبق ولها حكم المنصوص كما سبق فأما الاولوية الخفية فكسائر الاقيسة كما قاله الشافعى فى مسألة السلم الحال وكفارة العمد وقد سبق
مسألة الطرد والعكس دليل على صحة العلة وبه قال أكثر الشافعية والمالكية والحرجاني وأبو سفيان السرخسي وحكيا عن أبى الحسن الكرخي أنه ليس بدليل على ذلك قال ابن برهان وبه قال ابن الباقلانى والغزالي وبعض أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة والاول اختيار الجوينى
مسألة الطرد وحده ليس بدليل على صحة العلة فى قول أصحابنا وظاهر كلام امامنا وبه قال ابن الباقلاني والجرجاني وأكثر الحنفية والسرخسي وأكثر الشافعية والمتكلمين خلافا لبعض الشافعية ولبعض الحنفية ومن الشافعية أبو بكر الصيرفى وقال الكرخي الحنفى يجوز التمسك به جدلا لا يجوز التعويل عليه عملا ولا الفتوى به وأنكره ابن الباقلاني جدا
مسألة اذا ذكر فى العلة وصفا لا أثر له فى الاصل لكن يحترز به من النقض لم يجر ذلك بناء على التى قبلها وذكر القاضي فى مقدمة المجرد فيما اذا أدخل فى العلة وصفا لا تأثير له فى الاصل لكن يحترز به من النقض فهل يجوز ذلك على احتمالين وأجازه من جعل الطرد دليلا على صحة العلة وقال بعض الشافعية لا كذا ذكره أبو الخطاب وذكر الجوينى أن الذين لم يجعلوا الطرد دليلا اختلفوا فيه فالمحققون كقولنا وبعضهم أجازه واختار الجوينى تفصيلا ثالثا وهو أنه ان فارقت صورة النقض محل العلة بفرق ففرض بحذف الزيادة قبلت والا فلا
صفحه ۳۸۱
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۹۹ وارد کنید