جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
المسودة فی اصول فقه
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
قلت وحقيقة هذا القياس هى التسوية بين المواضع فى الحكم المنصوص وهو يشبه قلب التسوية وذكر معه أبو الخطاب ما اذا لم يصرح القائس بالحكم مثل أن يقول آلة تقتل غالبا فأشبهت المحدد وجماع هذا أن الحكم تارة يكون معينا وتارة يكون مبهما وتارة يكون الحكم قياسا يستلزم الحكم فيكون قياس الطرد يتضمن قياسا طرديا يتضمن الحكم فانه يثبت بالقياس استواء الموضعين ثم يقيس أحدهما على الآخر فى ثبوت الحكم ومثل هذا أن يكون الحكم الثابت فى الاصل يتعدى إلى الفرع بأصله لا بوصفه كقولهم فى مسألة الضم ما قالان زكاتهما ربع العشر فوجب ضم أحدهما إلى الآخر كالصحاح والمكسرة فإن الضم فى الاصل بالاجزاء وفى الفرع على أحد القولين بالقيمة وذكر أبو الخطاب أن هذا القياس يصححه هو وغيره فى مواضع
مسألة قال القاضي الاستدلال بالتقسيم صحيح وهوأن يذكر أقساما محصورة فيبطل بالدليل جميعها الا واحدا فحينئذ يتعين من غير دليل يخصه بالصحة ولم يذكر فيه خلافا وكذلك ذكره ابن برهان من غير خلاف وقسمه إلى ما يجوز فى الظنيات والى ما يختص بالقطعيات
مسألة اذا قال المناظر سبرت وبحثت لم أجد دليلا أو قسما آخر فانه يقبل منه ذلك اذا كان في مقام الفتوى والاجتهاد فأما المناظر فلا يقبل منه ذلك على خصمه بل يجب على خصمه اظهار ذلك ان كان عنده لتحصل الفائدة ولايكون كاتما للعلم وقاصدا للعناد فاذا لم يظهره دل ظاهرا على عدمه عنده أيضا وهذا قول الاكثرين وذهب بعض الاصوليين فيما ذكره الجوينى إلى أنه لا يقبل السبر والتقسيم فى الظنيات وذكره أبو محمد عن البخاريين وضعف مذهبه وفصل فى ذلك
مسألة قال القاضي يجوز الاستدلال بالقرائن وذكر له أمثلة قال وبه قال المزني وقال أكثر الشافعية لا يجوز وقد قدمناها فى العمومات
صفحه ۳۸۰
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۹۹ وارد کنید