جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
المسودة فی اصول فقه
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
فأما العلة المنصوصة فلا يحتاج إلى تأثيرها فى الاصل ذكره أبو الخطاب وغيره ومثله بقولنا فى مسألة المرتدة كفر بعد ايمان فأوجب القتل أصله ردة الرجل قلت وهذا التمثيل فيه نظر فان هذا الوصف مؤثر فى الاصل أيضا فانه لولا هذا الكفر لم يقتل الراهب والاعمى والمقعد واليهودى والنصراني الباذل للجزية
فإن كان فى العلة زيادة وصف لا تنتقض العلة باسقاطه فلا تأثير له مثل أن يقال فى الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر إلى اذن الامام كسائر الصلوات فان كونها مفروضة لا أثر له فمن الناس من قال لا يحتاج إلى هذا الوصف ودخوله يضر ومن الناس من قال هذه الزيادة لا تضر فان فيها تنبيها على أن غير الفرض أولى أن لا يحتاج ولانه يزيد تقريب الوصف من الاصل فالاولى ذكره وذكره بعد هذا زيادة وصف للتوكيد وكلام أبى الخطاب يقتضي منعه
اختلفوا فى الكسر هل هو سؤال صحيح وهو نقض لمعنى العلة فيه قولان اختار أبو الخطاب أنه ليس بسؤال صحيح قال وقد ذكر شيخنا فساد الكسر ولم يسمه كسرا فقال فى الاسئلة الفاسدة اعتراض خامس وهو أن يبدل لفظ العلة بغيره ثم يفسده نحو قولنا فى الصائم اذا أكره على الاكل والشرب إن مالا يفسد الصوم بسهوه لا يفسده اذا كان مغلوبا عليه كالقىء فيقول المعترض ليس فى كونه مغلوبا أكثر من كونه معذورا والمعذور يفطر كالمريض قال وهذا فاسد لان العذر غير الغلبة لان العذر بالمرض لا يسلب الاختيار بدليل من استقاء لمرض والغلبة تسلب الاختيار كمن غلبه القيء ولانه نقل لفظ العلة إلى لفظ آخر ثم أفسده وهذا ليس بفساد للعلة قال أبوالخطاب وهذا هو نفس الكسر وذكر القاضي فى ضمن جواب التسوية أن سؤال الكسر صحيح وأن جوابه بالتسوية يصح وفاقا
صفحه ۳۸۲
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۹۹ وارد کنید