جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
المسودة فی اصول فقه
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
قال أبوالخطاب فى تعليل حكم الاصل بعلتين ان لم تكن واحدة من العلتين هى الدليل على حكم الاصل بل كان الدليل عليه نصا أو اجماعا جاز أن يصحا جميعا وأما ان كانت احداهما دليلا على حكم الاصل دون الاخرى مثل قولنا فى الطلاق قبل النكاح انه ينعقد لان من لا ينفذ له طلاق المباشرة لا ينعقد له صفة الطلاق كالصبي فيقول الحنفى العلة فى الصبي أنه غير مكلف فيقول الحنبلي أنا أقول بالعلتين اختلف الناس في ذلك فقال بعضهم يجوز تعليل حكم الاصل بالعلة التى تدل وهوأشبه باصولنا وقال بعضهم لا يجوز تصحيح العلة التى لم يثبت بها حكم الاصل قلت على هذا ينبنى القياس على فرع ثبت بالقياس بعلة غير علته وقد تقدم أن لاصحابنا فيه قولين
وقال القاضي فى مقدمة المجرد اذا انتزعت علتان من أصلين مختلفين وكانت أحكامهما متضادة فى الفروع فانه لا يجوز القول بهما بل يقال باحداهما فان كانت العلتان غير متناقضتين ولا حصل اجماع على امتناع القول بهما جاز القول بهما معا قلت تخصيصه من أصلين مختلفين دليل على أن الاصل الواحد ليس كذلك
مسألة يصح أن تكون العلة وصفا عدميا ( نفى صفة ) وبه قالت الشافعية ذكره ابن برهان وحكى عن الحنفية أنه لا يصح ثم ذكر فيه ابن برهان فصلا شرطه بعد القول فى الطرد والعكس وحكى أبو الخطاب عن بعض الشافعية أنه لا يصح وفي ضمن كلام أبي الخطاب أنه يجوز أن يكون منصوصا عليه بلا تردد وفى كلامه ما يقتضي أن الخلاف فى تعليل ايجاب الحكم
صفحه ۳۷۳
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۹۹ وارد کنید