جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
المسودة فی اصول فقه
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
( شيخنا ) مسألة فى جواز تعليل الحكم بعلل ذكر ابن عقيل فى مسألة تعليل الحكم الشرعي بعلتين لما أورد عليه أنه لا يجتمع مؤثران على أثر واحد كقادرين وفاعلين فقال وأما ما ذكرت من استقلالها بالحكم وأن ذلك يحيل مساعدة علة أخرى مستقلة بالحكم كالمقدور بين قادرين فما تنكر أن تكون عند انفرادها تستقل ثم اذا انضم اليها غيرها صارتا جميعا فى جلب الحكم كوصفين لعلة واحدة فى التساعد وهذا صحيح فإنها مجعولة تكون علة فى زمان دون زمان واذا كانت مجعولة لم يستبعد أن يقول حرمت الاستمتاع بهذه المرأة الحائض لاجل الحيض فاذا أحرمت حرمت الاستمتاع بهذين الامرين جميعا الحيض والاحرام والمقدور بين قادرين ليس هو بالجعل والوضع بل من أحاله جعله ممتنعا لمعنى يعود إلى نفسه وذاته
قلت وهو فى المعنى قول من يمنع التعليل بعلتين والخلاف فى ذلك لفظي قريب فإن أحدا لا يمنع قيام وصفين كل منهما لو انفرد لاستقل بالحكم لكن نقول هل الحكم مضاف اليهما أم إلى كل منهما أو فى المحل حكمان وكلام أحمد فى خنزير ميت وغيره يقتضي التعليل بعلتين واختيار أبى محمد يجوز تعليله بعلتين مؤثرتين أى منصوصتين أو مجمع عليهما أو احداهما كذلك ولا يجوز بمستنبطتين وهذا قول الغزالي فيما أظن وابن الخطيب قال والعكس عندنا يجب اذا كانت العلة واحدة وأما مع تعددها فلا يجب
قلت وقول أبى بكر عبد العزيز فى مسألة الاحداث اذا نوى أحدها يقتضي أنه يجتمع فى المحل الواحد حكما العلتين فيصير للاصحاب فيها أربعة أقوال أحدها تعليل الواحد المعين بعلتين مطلقا والثاني التفصيل والثالث أن يجتمع فى المحل الواحد حكماهما معا ومن قال هذا قال بالعلتين والرابع أن العلتين اذا اجتمعتا كانتا كوصفين فهما هناك علة وفى غير ذلك المحل علتان وهذا مجموع ما يقال فى هذه المسألة
صفحه ۳۷۲
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۹۹ وارد کنید