357

المسودة فی اصول فقه

المسودة في أصول الفقه

ویرایشگر

محمد محيى الدين عبد الحميد

ناشر

المدني

محل انتشار

القاهرة

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

( شيخنا ) فصل

القائلون بتخصيص العلة لا تفسد العلة بالنقض عندهم اذا كان التخصيص بدليل فأما المانعون من تخصيصها فالنقض مفسد للعلة عندهم ثم تارة يكون التعليل لجنس الحكم فيكون كالحد وتارة لعين الحكم فان كانت لالحاق الحكم انتقضت بأعيان المسائل وان كان التعليل لاثبات حكم مجمل لم ينتفض الا بالنفى المجمل وان كان التعليل لنفى مجمل انتقض باثبات مجمل أو مفصل وان كان التعليل لاثبات مفصل انتقض بالنفى المجمل وان كان لنفى مفصل لم ينتقض بنفى مجمل

( شيخنا ) فصل

اذا كان التعليل لجواز الحكم لم ينتقض بأعيان المسائل كقولنا فى مال الصبي حر مسلم فجاز أن تجب الزكاة فى ماله كالبالغ فلا ينتقض بغير الزكوى واذا كان التعليل للنوع لم ينتقض بعين مسألة كقولنا فى لحم الابل نوع عبادة تفسد بالحدث فتفسد بالاكل كالصلاة فلا ينتقض بالطواف فانه يفسد بالحدث ولا يفسد بالاكل لان الطواف بعض النوع

وعندى فى هذا نظر لان التعليل ان كان لكل نوع انتقض وان كان لمطلق النوع لم يلزم دخول الفرع فيه بل يكفى الاصل وحده الا أن يقال ان مقصوده اثبات الحكم فى نوع آخر

صفحه ۳۷۱