جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
المسودة فی اصول فقه
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
القائلون بتخصيص العلة لا تفسد العلة بالنقض عندهم اذا كان التخصيص بدليل فأما المانعون من تخصيصها فالنقض مفسد للعلة عندهم ثم تارة يكون التعليل لجنس الحكم فيكون كالحد وتارة لعين الحكم فان كانت لالحاق الحكم انتقضت بأعيان المسائل وان كان التعليل لاثبات حكم مجمل لم ينتفض الا بالنفى المجمل وان كان التعليل لنفى مجمل انتقض باثبات مجمل أو مفصل وان كان التعليل لاثبات مفصل انتقض بالنفى المجمل وان كان لنفى مفصل لم ينتقض بنفى مجمل
اذا كان التعليل لجواز الحكم لم ينتقض بأعيان المسائل كقولنا فى مال الصبي حر مسلم فجاز أن تجب الزكاة فى ماله كالبالغ فلا ينتقض بغير الزكوى واذا كان التعليل للنوع لم ينتقض بعين مسألة كقولنا فى لحم الابل نوع عبادة تفسد بالحدث فتفسد بالاكل كالصلاة فلا ينتقض بالطواف فانه يفسد بالحدث ولا يفسد بالاكل لان الطواف بعض النوع
وعندى فى هذا نظر لان التعليل ان كان لكل نوع انتقض وان كان لمطلق النوع لم يلزم دخول الفرع فيه بل يكفى الاصل وحده الا أن يقال ان مقصوده اثبات الحكم فى نوع آخر
صفحه ۳۷۱
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۹۹ وارد کنید