248

المسودة فی اصول فقه

المسودة في أصول الفقه

ویرایشگر

محمد محيى الدين عبد الحميد

ناشر

المدني

محل انتشار

القاهرة

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

( شيخنا ) فصل

الكلام فى العرض على مراتب

احداها هل يجوز تجوز الرواية والعمل به أم لا فيه خلاف قديم عن بعض العراقيين ومذهب أهل الحجاز وأهل الحديث كأحمد وغيره جوازه كعرض الحكام والشاهد على المقر

الثانية أنه قد يكون بصيغة الاستفهام وقد يكون بصيغة الخبر وهو الغالب وكلاهما جائز فى الشهادة والرواية

الثالثة أنه قد يتكلم بالجواب بالموافقة كقوله نعم وهو ظاهر وقد يقول أرويه عنك فيقول نعم فهذا اذن والاول خبر قال القاضى اذا ثبت فى أحد الموضعين أنه خبر وليس بأمر ثبت فى الآخر لان أحمد ما فرق بينهما

الرابعة السكوت قال القاضي فان قرىء عليه وهو ساكت لم يقر به فالظاهر أنه اقرار لان سكوته مع سماع القراءة عليه رضاء منه بما قرأه وامضاء له فجاز أن يقول أخبرنى وحدثنى كما لو أقر به والاحوط أن يقول له هو كما قرأته أو قرىء عليك فاذا قال نعم حدث به عنه قال شيخنا قلت الجواب بنعم عندنا صريح ولهذا ينعقد به النكاح فصح أن يقول حدثنى وأما على وجه لنا أنه كناية كقول الشافعى فقد يتوجه المنع من قول حدثنى وأخبرني

مسألة وما سمع من لفظ الشيخ جاز أن يقول فيه حدثنا وأخبرنا نص عليه فى رواية حرب ونص على أن شيخه اذا قال أخبرنا فله أن يقول حدثنا اذا كان قد سمعه من شيخ الشيخ كعبد الرزاق فان أحمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر فقيل له ان عبد الرزاق كان لا يقول حدثنا فقال حدثنا وأخبرنا واحد اذا كان سماعا من الشيخ

صفحه ۲۵۸