جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
المسودة فی اصول فقه
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
قال شيخنا قلت فعلى هذه الطريقة فما أقر به يقول أخبرني قولا واحدا وفى حدثني روايتان وفيما لم يقر به لفظا بل حالا هل يقول أخبرنى وحدثنى على روايتين وعلى الاولى فى جوازهما جميعا روايتان فى المسألتين صرح بهما فى العدة فقال ولا فرق بين أن يقول هو كما قرأته عليك فيقر به وبين أن يقول أرويه عنك فيقول له أروه عنى وأنه على الخلاف الذى حكينا ولفظ أحمد الذى فى العدة هو الذى فى كتاب الروايتين وهو رواية اسحاق ورواية حنبل وانما هما لفظ حدثنى وأما لفظ أخبرنى فقد يؤخذ من قوله ولكن يقول قرأت ولم يقل تقول أخبرني وكذلك قوله فى رواية سلمة بن شبيب حدثنا وأخبرنا واحد قاله غير مرة فيقتضى استواءهما فى المنع والاذن ثم قال فى العدة اذا قرىء عليه وهو ساكت لم يقر به فظاهر أنه اقرار
قال شيخنا وهنا طريقة ثالثة أن يكون فى المسألة ثلاث روايات الثالثة الفرق بين أخبرنا وحدثنا فانه فى رواية أبى داود قد جعل التحديث أسهل من الاخبار وكذلك قوله حدثنا وأخبرنا واحد فيما كان سماعا من الشيخ يقتضى الفرق بينهما فيما لم يكن سماعا ويتلخص فى المسألتين مع اللفظين عدة أقوال جوازهما فيهما ومنعهما فيهما الثالث جواز الاخبار دون التحديث فيهما والرابع جوازهما فيما أقر به لفظا دون ما أقر به حالا الخامس جواز الاخبار فيما أقر به دون التحديث فيما لم يقر به
مسألة تجوز الرواية اذا قرأ على المحدث أو قرىء عليه وهو يسمع ويسمى العرض نص عليه فى غير موضع وبه قال الجمهور والحسن وشعبة وأهل المدينة مالك وغيره وكرهه طائفة منهم ابن عيينة
صفحه ۲۵۷
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۹۹ وارد کنید