249

المسودة فی اصول فقه

المسودة في أصول الفقه

ویرایشگر

محمد محيى الدين عبد الحميد

ناشر

المدني

محل انتشار

القاهرة

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

مسألة تجوز الرواية بالاجازة والمناولة والمكاتبة نص عليه وبه قال الزهرى ومعمر وشعيب بن أبى حمزة فى مناولة المعين والشافعية وهذا أصح عند من يريد الرواية به وذكره أصحابنا فى المعين والمطلق وقال أبو حنيفة وأبو يوسف فيما حكاه أبوسفيان عنهما لا يجوز بحال وقال الاوزاعى فى العرض يقول قرأت وقرىء وفى المناولة يدين به ولا يحدث به وقال أبو بكر الرازي اذا قال له قد أجزت لك أن تروى عنى هذا الكتاب وقد علما ما فيه جاز ويقول فى ذلك حدثنى وأخبرني كما لو كتب كتابا بحضرة شهود يرون ذلك ثم قال اشهدوا على بما فيه جاز التحمل وان لم يعلما ما فيه أو أجاز له كل ما يصح عنده من حديثه لم يصح ذلك وان كتب اليه بشىء فعلم المكتوب اليه أن هذا كتاب فلان جاز أن يقول أخبرنى ولايجوز أن يقول حدثنى قال أبو اليمان أجازنى أحمد ابن حنبل فقال كيف تحدث عن شعيب فقلت بعضها قراءة وبعضها أخبرنا وبعضها مناولة فقال قل فى كل أخبرنا والمنصوص عن أحمد انما هو فى مناولة ما عرفه المحدث وفى كتابه لا نفس الحديث قال المروذى قال أبوعبد الله اذا أعطيتك كتابى وقلت لك أروه عنى وهو من حديثى فما تبالى سمعته أو لم تسمعه فأعطانا المسند ولابى طالب مناولة وقال عبد الرحمن المتطبب لاحمد آخذ هذين الكتابين فقال ضعهما فعارض بهما حرفا حرفا فلما جاء دفعهما اليه فقال قد أجزت لك هذه وكتب اليه أبو مسهر وأبو توبة بأحاديث حدث بها وقال أبو بكر الصيرفى فيما اذا ناوله كتابا وقال حدثنى بجميع ما فى هذا الكتاب فلان فأروه عنى جاز له أن يرويه ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا ولا سمعت فان قال أخبرنا اجازة جاز ذكره أبو الطيب

صفحه ۲۵۹