520

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

وفي حديث عروة بن مضرس أنه قال وصلى معنا هذه الصلاة أما قوله تعالى

﴿فاذكروا الله عند المشعر الحرام

فإنما عنى به صلاة الصبح فاتفق الجميع على أنه لو بات بمزدلفة وأغمى عليه ولم يصل لم يفته الحج

فإذا كان ترك الذكر نفسه لا يفد الحج فكذلك الوقوف

فإن قيل روى مطرف بن طريف عن الشعبي عن عروة بن مضرس في حديثه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك جمعا والإمام واقف ثم وقف مع الإمام ثم أفاض مع الناس فقد أدرك الحج ومن لم يدرك فلا حج عليه

قيل له رواه مطرف كما ذكرت ورواه عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل بن أبي خالد وزكريا بن أبي زائدة وداود بن أبي هند على ما قدمناه وتفرد مطرف بذلك وهؤلاء أولى بالحفظ من مطرف وحده مع أن رواية مطرف قد أجمع الجميع على خلافه لأنه يوجب إدراك الحج بإدراك جمع والإمام واقف بها بغير ذكر الوقت بعرفة قبلها وعلى أن قوله فلا حج عليه يحتمل كما قال عمر من قدم ثقله فلا حج له على معنى الفساد وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم ضعفة أهله ولم يجعله كعرفة ولو كان فرضا لما قدمه ورخص لهم في تركه لأن فروض الحج لا يسقطها العذر ألا ترى أن طواف الزيارة لما كان فرضا لما يسقطه الحيض وطواف الصدر لما لم يكن فرضا أسقطه الحيض

613 فيمن قص أظفاره قبل الحلق

قال أصحابنا إذا لم يبق على المحرم غير الحلق فقص أظفاره أو تطيب فعليه فدية وروى نحوه عن الثوري والشافعي

وقال أبو يوسف ومحمد ومالك لا شيء عليه إذا فعل ذلك بعدما حل له الحلق

صفحه ۱۵۳