521

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

قال لما كان تارك الحلق منهيا عن ذلك ولم يكن تارك اللبس والطيب وما أشبهه بعد الإحلال كذلك علمنا أن بقاء الحلق يوجب بقاء حرمة الإحرام حتى يحلق

وقد روى مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال عمر من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر ونحر هديا إن كان معه فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء

فإن قيل فقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر أن عمر خطب الناس بعرفة فعلمهم أمر الحج فكان فيما قال لهم إذا جئتم منى فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب

قيل له الذي رواه ابن دينار أولى لدلالة القياس

614 فيمن رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل طلوع الشمس

قال أصحابنا إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل طلوع الشمس أجزأه وهو قول مالك

وقال الثوري إذا رماها قبل طلوع الشمس أعادها

وقال الأوزاعي فيمن رمى وذبح قبل الفجر قال لا ينبغي أن يذبح حتى تطلع الشمس فإن هو فعل أجزأ عنه

صفحه ۱۵۴