513

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

فأخبرت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سن ذلك

وفي الآية أنها من شعائر الله والشعائر هي العلامات لما دعا الله إليه فصار كرمي الجمار والذكر عند المشعر الحرام فهما سواء في قيام الدم عنهما

فإن قيل هلا جعلته كطواف يوم النحر

قيل لأنه قد قرن بطواف القدوم فكان أشبه به منه بطواف الزيارة

608 إذا أضاف العمرة إلى الحج بعد الطواف

قال أصحابنا إذا طاف بحجته ثم أضاف إليها عمرة رفض عمرته وعليه مكانها دم الرفض وكذلك لو أهل بها وهو واقف بعرفة وكذلك لو أهل بها يوم النحر قبل الطواف وكذلك لو قدم مكة بدءا فطاف للحج شوطا ثم أحرم بعمرة رفضها

وقال مالك والشافعي إذا أحرم بالحج ثم أضاف إليها عمرة لم تلزمه العمرة

قال إذا أحرم بالعمرة وطاف ثم أضاف إليها حجة حج لأنه لا يتغير بشيء عن جهته مما لو أحرم بهما جميعا ألا ترى أنه يفعل طواف العمرة قبل الحج لو وقفا معا

صفحه ۱۴۶