جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
مختصر اختلاف العلماء
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
وأما إذا أحرم بالحج لم يطف لهما وأضاف إليهما عمرة صحت أيضا من قبل أنه يأتي بطواف العمرة قبل الحج
وأما إذا طاف للحج فغير ممكن فعل ذلك الطواف المفعول فإذا أحرم بعمرة يقع طوافها بعد طواف الحج فيكون خلاف المسنون فلذلك أمروه برفضها لئلا يقع على غير مسنونها
قال أبو حنيفة من أخر طواف الزيارة إلى آخر أيام التشريق فعليه دم وهو قول زفر وإحدى الروايتين عن الثوري
وقال مالك والليث والأوزاعي لا شيء عليه وهو قول أبي يوسف ومحمد
وروى أفلح بن حميد بن نافع عن أبيه أنه كان مع أبي أيوب الأنصاري في رجال من الأنصار فلم يفض منا أحد إلى آخر أيام التشريق
روى إبراهيم بن أبي عبلة عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم قال لقد رأيت أقواما لو أمروا أن يشربوا الماء ما شربوه حتى تنقطع أعناقهم ولم يكونوا يرون البيت إلا يوم النفر
قال القياس أنه مفعول في وقته بعد التشريق فلا شيء فيه
صفحه ۱۴۷
شماره صفحهای بین ۱ - ۲٬۰۹۵ وارد کنید