514

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

وأما إذا أحرم بالحج لم يطف لهما وأضاف إليهما عمرة صحت أيضا من قبل أنه يأتي بطواف العمرة قبل الحج

وأما إذا طاف للحج فغير ممكن فعل ذلك الطواف المفعول فإذا أحرم بعمرة يقع طوافها بعد طواف الحج فيكون خلاف المسنون فلذلك أمروه برفضها لئلا يقع على غير مسنونها

609 في تأخير طواف الزيارة إلى بعد أيام التشريق

قال أبو حنيفة من أخر طواف الزيارة إلى آخر أيام التشريق فعليه دم وهو قول زفر وإحدى الروايتين عن الثوري

وقال مالك والليث والأوزاعي لا شيء عليه وهو قول أبي يوسف ومحمد

وروى أفلح بن حميد بن نافع عن أبيه أنه كان مع أبي أيوب الأنصاري في رجال من الأنصار فلم يفض منا أحد إلى آخر أيام التشريق

روى إبراهيم بن أبي عبلة عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم قال لقد رأيت أقواما لو أمروا أن يشربوا الماء ما شربوه حتى تنقطع أعناقهم ولم يكونوا يرون البيت إلا يوم النفر

قال القياس أنه مفعول في وقته بعد التشريق فلا شيء فيه

610 فيمن رفع من عرفات قبل غروب الشمس

صفحه ۱۴۷