512

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

607 فيمن ترك السعي حتى رجع إلى أهله

قال أصحابنا من ترك السعي في الحج والعمرة حتى رجع فعليه دم وهو قول الثوري والأوزاعي

قال مالك إذا ترك السعي حتى رجع فإنه يرجع فيسعى فإن كان قد أصاب فعليه العمرة والهدي وإن لم يترك إلا شوطا واحدا عاد وسعى

وقال الشافعي وهو محرم كما كان حتى يرجع فيسعى فإن كان معتمرا كان حراما من كل شيء وإن كان حاجا قد حلق ورمى كان حراما من النساء حتى يرجع ولو ترك بعض شوط حراما كان كذلك

روى سفيان عن عاصم قال سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة قال كانا من مشاعر الجاهلية فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله تعالى

﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله

البقرة 158 ورواه حماد عن عاصم عن أنس مثله وقال أنس في آخرها تطوع

وروى عقيل عن ابن شهاب قال قال عروة سألت عائشة عن قول الله تعالى

﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله

قال فقلت والله ما على أحد جناح أن لا يطوف بين الصفا والمروة قالت عائشة بئس ما قلت إنه لو كان على ما تأولت كانت ولا جناح عليه أن لا يطوف وإنما نزلت في شأن الأنصار حين تحرجوا من ذلك قالت عائشة ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما

صفحه ۱۴۵