502

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

602 في قضاء ركعتي الطواف

قال أصحابنا إذا ترك ركعتي الطواف حتى خرج من مكة قضاهما وهو قول الشافعي وروي نحوه عن ابن عمر وهو قول مالك إلا أنه قال إن كان بمكة أعاد الطواف وصلى وإن كان قد رجع إلى أهله قضى الصلاة وأهدى هديا

وقال الحسن بن صالح إذا أخر ركعتي الطواف الواجب حتى يمضي أيام النحر فعليه دم

قال قد دللنا على أن قطع الطواف لا يمنع البناء فقطع الركعتين عنه لا تمنع القضاء

603 فيمن أهل لا ينوي شيئا من حجة أو عمرة

ينبغي للحاج أن يطوف طواف القدوم قبل خروجه إلى عرفات ثم يخرج إلى عرفات

وروى محمد عن الربيع بن صبيح عن عطاء عن جابر قال قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم رابعة مضين من ذي الحجة مهلين بالحج فأمرنا فطفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة ثم أمرنا فقصرنا ثم قال حلوا

قال محمد وأخبرنا عمر بن ذر قال قلت لمجاهد أهلوا لا ينوون حجا ولا عمرة ينتظرون ما يؤمرون به فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة

صفحه ۱۳۵