501

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

وقال مالك إذا أحدث في طوافه توضأ واستأنف وإن أقيمت الصلاة صلى مع الإمام وبنى على ما طاف إذا كان طوافا واجبا وإن كان تطوعا فأحدث فإن شاء تركه ولم يجب عليه إتمامه وكذلك إذا دخل في صلاة تطوع فأحدث فله أن يتركها

وقال الليث إذا رعف في صلاته أتم ما بقي وإن كان حدثا استأنف قال وقال مالك مثله

وقال الشافعي في مختصر المزني فيمن أحدث في طوافه أجزأه وليس كالصلاة ولو أقيمت الصلاة فصلى بنى قال المزني فهذا دليل على أنه ليس كالصلاة

قال لا يخلو الطواف من أن يكون كالصلاة أو مخالفا لها فلما اتفقوا على أنه لو أقيمت الصلاة فقطع بنى دل على أنه خلاف الصلاة وأنه جائز فعله مقطوعا

601 إذا صلى الفريضة عن ركعتي الطواف

قال أصحابنا لا يجزئه وهو قول مالك

قال ابن أبي ليلى والأوزاعي يجزئ الفرض منهما

قال ابن أبي ليلى وهو بمنزلة رجل قرأ سورة في آخرها سجدة فركع بها

وروي مثله عن ابن عباس

قال أبو جعفر لما كان ركعتا الطواف كصلاة نذر لم ينب عنه الفرض كما ينوب عن النذر

صفحه ۱۳۴